الشيخ الجواهري

175

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ المتّجه الإشكال في ثبوت عدم اللحوق بمجرّد الاتّفاق على عدم حصول الشرط ] [ 1 ] . نعم قد يقال : إن‌ّالتصادق منهما مسقط حقّ التداعي بينهما ، أمّا الولد فإذا كبر كان له حقّ الدعوى [ 2 ] . ( ولو وطأها واطئ فجوراً ) ولو بعده ( كان الولد لصاحب الفراش ) فضلًا عن تهمتها به مع فرض وطئه علىوجه يمكن إلحاق الولد به [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا ينتفي عنه ) في الفرض المزبور ( إلّاباللعان ؛ لأنّ الزاني لا ولد له ) وإنّما له‌الحجر [ 4 ] . [ سواء سبق وطؤه وطء ذي الفراش أو تأخّر ، وشابهه الولد في الخلق والخلق أو لا ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 379 . ( 2 ) المسالك 8 : 379 . ( 3 ) الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 535 . ( 5 ) الوسائل 21 : 497 - 498 ، ب 100 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 17 : 150 ، ب 26 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 21 : 168 ، ب 55 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، 5 .